ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) ومددت عملا بالقرار 2262 (2016) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

جمهورية أفريقيا الوسطى: تدابير الجزاءات الحالية       

التدبير الوصف الإعفاءات من التدبير
حظر الأسلحة يطلب إلى جميع الدول الأعضاء تطبيق حظر الأسلحة على توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشمل ذلك الذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما تقدم ذكره، والمساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين، سواء كان مصدرهم أ راضيها أم لا مبينة في الفقرات الفرعية من  (أ) إلى  (ح) مـــــــــن القـــــــرار 2262 (2016)
حظر السفر يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين تعين اللجنة أسماءهم من دخول أراضيها أو عبورها مبينــــــــــة فــــــي الفقرات الفرعية من 6 (أ) إلى (ج) القـــــــرار 2262 (2016)
تجميد الأصول

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تجمد دون تأخير جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين اللجنة أسماءها، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، على نحو ما تحدده اللجنة حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2017.

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفل عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدتها

مبينة في الفقرات الفرعية من 9 (أ) الى  (ج) و 10 و 11 من القرار القـــــــرار 2262 (2016)

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 هو سعادة السيد فولديمير يلاشينكو (أوكرانيا). ونائب الرئيس لعام 2016 هو اليابان (S/2016/2). وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الخبراء الذين المبينة في الفقرة 23 من القرار 2262 (2016).

وتكلف الجنة بما يلي:

  • رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين 54 و 55 من القرار 2127 (2013)، والفقرات 30 و 32 من القرار 2134 (2014) وتم تمديدها بالفقرة 15 من القرار 2262 (2016) من أجل تعزيز وتسهيل وتحسين تنفيذ الدول الأعضاء لهذه التدابير؛
  • استعراض المعلومات المتعلقة بالأفراد والجماعات التي تتعامل بأي شكل من الأشكال المذكورة في 12 و 13 من القرار 2262 (2016
  • تقرير إلى مجلس الأمن عن عمل اللجنة، وبعد ذلك إلى تقرير حسب ما تراه اللجنة؛
  • تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة بالأمر، ولا سيما دول المنطقة، بطرائق منها دعوة ممثلي تلك الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
  • السعي للحصول من جميع الدول على معلومات قد ترى أنها مفيدة عن الإجراءات التي تتخذها من أجل التنفيذ الفعال للتدابير.

معلومات أساسية

أنشئت اللجنة في البداية عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 لرصد الحظر العام الكامل على الأسلحة المفروض بقرار مجلس الأمن 2127 (2013). وفي 28 كانون الثاني/يناير 2014 فرض مجلس الأمن حظر السفر وتجميد الأصول.

وتبنى المجلس في قراره الأخير  2262 (2016) بشأن العقوبات المعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى قرر تمديد ولاية اللجنة و إجراءاتها حتى 29 كانون الثاني/يناير 2017 في نفس القرار.

معلومات أخرى عن التدابير

أنشئت اللجنة في البداية عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 لرصد الحظر العام الكامل على الأسلحة المفروض بقرار مجلس الأمن 2127 (2013). وفي 28 كانون الثاني/يناير 2014 فرض مجلس الأمن حظر السفر وتجميد الأصول بموجب قرار 2134 (2014). في 27 كانون الثاني/يناير 2016 مدد مجلس الأمن ولاية اللجنة حتى 31 كانون الأول/يناير 2017.

حظر الأسلحة

فرض مجلس الأمن أولا حظرا عاما كاملا على الأسلحة على جمهورية أفريقيا الوسطى في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 باتخاذ القرار 2127 (2013).

الجزاءات المحددة الهدف

في القرار 2127 (2013) والقرار 2134 (2014)، قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الهدف (فرض حظر للأسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ فرض حظر للسفر على الأفراد؛ فرض تجميد للأصول على الأفراد والكيانات، حسبما تحدده اللجنة). قرر مجلس الأمن تمديد العقوبات التي يستهدفها قرار 2262 (2016). الفقرات 1، 6، 9، 10 و 11 من القرار 2262 (2016) تحتوي على استثناءات لتلك التدابير.

وبموجب نظام الجزاءات، تكلف اللجنة بالنظر في تحديد الأفراد والكيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرات 12-13 من القرار القـــــــرار 2262 (2016).

جمهورية أفريقيا الوسطى: موجز معايير الإدراج

المعايير القرار ذو الصلة
التصرف في خرق لحظر الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 54 من القرار 2127 (2013)، أو القيام، على نحو مباشر أو غير مباشر، بتزويد الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية في جمهورية أفريقيا الوسطى بالأسلحة أو بأي أعتدة متصلة بها أو بيعها لها أو نقلها إليها، أو باستلام تلك الأسلحة والأعتدة المتصلة بها، أو تقديم أي مشورة فنية أو أي تدريب أو مساعدة لتلك الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، بما في ذلك تقديم التمويل أو المساعدة المالية، فيما يتعلق بأعمال العنف التي ترتكبها في جمهورية أفريقيا الوسطى الفقرة 12 من القرار القـــــــرار 2262 (2016)

تأتي من التصرفات ما ينتهك خرق الحظر المفروض على توريد الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة 54 من القرار 2127 (2013) والممدد بالفقرة 1 من هذا القرار، أو تقوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتوريد الأسلحة أو أي عتاد يتصل بها إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو ببيعها لها أو نقلها إليها، أو تتلقى أسلحة أو أي عتاد متصل بها أو أي مشورة فنية أو تدريب أو مساعدة، بما في ذلك التمويل والمساعدة المالية، مما له صلة بأعمال العنف التي تقوم بها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

الفقرة 13 (أ) من القرار القـــــــرار 2262 (2016)
ضالعة في التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، أو في توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها، بحسب الحالة، أو في أعمال تشكل تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الأعمال المنطوية على العنف الجنسي، واستهداف المدنيين، والاعتداءات المنفذة لاعتبارات عرقية أو دينية، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والتشريد القسري؛ الفقرة 13 (ب) من القـــــــرار 2262 (2016)
تجنّد الأطفال أو تستخدمهم في النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق؛ الفقرة 13 (ج) من القـــــــرار 2262 (2016)
تقدّم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال استغلال الموارد الطبيعية أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة، بما في ذلك الماس والذهب والأحياء البرية، وكذلك منتجات الأحياء البرية، سواء انحصر ذلك داخل جمهورية أفريقيا الوسطى أو كان في اتجاه الخارج؛ الفقرة 13 (دـ) من القرار القـــــــرار 2262 (2016)

تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، أو تعيق الحصول على المساعدات الإنسانية أو توزيعها في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

الفقرة 13 (هـ) من القرار القـــــــرار 2262 (2016)
ضالعة في التخطيط لهجمات أو في توجيهها أو رعايتها أو تنفيذها ضد بعثات الأمم المتحدة أو الوجود الأمني الدولي بمختلف أشكاله، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثات الاتحاد الأوروبي والعمليات الفرنسية التي تقدم لهما الدعم؛ الفقرة 13 (و) من القرار القـــــــرار 2262 (2016)

تتولى قيادة كيان أدرجت اللجنة اسمه في قائمة الجزاءات عملا بالفقرة 36 أو الفقرة 37 من القرار 2134 (2014) أو عملا بهذا القرار؛ أو تقدم الدعم لفرد أو كيان أدرجت اللجنة اسمه عملا بالفقرة 36 أو الفقرة 37 من القرار 2134 (2014) أو عملا بهذا القرار، أو تعمل باسم ذلك الفرد أو الكيان أو نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو تقدم الدعم لكيان يملكه أو يتحكم فيه فرد أو كيان مدرج اسمه أو تعمل باسم ذلك الكيان أو نيابة عنه أو بتوجيه منه؛

الفقرة 13 (ز) من القرار القـــــــرار 2262 (2016)