في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005، طلبت حكومة الجمهورية اللبنانية إلى الأمم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين المفترضين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت وأدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 آخرين. وعملا بقرار مجلس الأمن 1664 (2006)، أجرت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية مفاوضات لإبرام اتفاق بشأن إنشاء المحكمة الخاصة للبنان. وبموجب قرار مجلس الأمن 1757 (2007) المؤرخ 30 أيار/مايو 2007، دخلت حيز النفاذ في 10 حزيران/يونيه 2007 أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار المذكور والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة الملحق بها.
وتتمثل ولاية المحكمة الخاصة للبنان في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين. ويمكن توسيع اختصاص المحكمة تتجاوز نطاق التفجير الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 إذا رأت المحكمة أنّ هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 هي هجمات متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005. ويشمل هذا التلازم، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: (الدافع)، والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (أسلوب العمل)، والجناة. ويمكن للجرائم المرتكبة بعد 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 أن تكون مؤهلة لأن تُدرَج ضمن اختصاص المحكمة وفقا للمعايير نفسها إذا قررت حكومة الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ذلك وبموافقة مجلس الأمن.