<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 01:59:11 Aug 04, 2016, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005، طلبت حكومة الجمهورية اللبنانية إلى الأمم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين المفترضين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت وأدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 آخرين. وعملا بقرار مجلس الأمن 1664 (2006)، أجرت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية مفاوضات لإبرام اتفاق بشأن إنشاء المحكمة الخاصة للبنان. وبموجب قرار مجلس الأمن 1757 (2007) المؤرخ 30 أيار/مايو 2007، دخلت حيز النفاذ في 10 حزيران/يونيه 2007 أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار المذكور والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة الملحق بها.

وتتمثل ولاية المحكمة الخاصة للبنان في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين. ويمكن توسيع اختصاص المحكمة تتجاوز نطاق التفجير الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 إذا رأت المحكمة أنّ هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 هي هجمات متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005. ويشمل هذا التلازم، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: (الدافع)، والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (أسلوب العمل)، والجناة. ويمكن للجرائم المرتكبة بعد 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 أن تكون مؤهلة لأن تُدرَج ضمن اختصاص المحكمة وفقا للمعايير نفسها إذا قررت حكومة الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ذلك وبموافقة مجلس الأمن.