لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من الميثاق، أن يتخذ تدابير إنفاذ لصون السلام والأمن الدوليين أو إعادة إحلالهما. وتراوح هذه التدابير بين الجزاءات الاقتصادية و/أو غيرها من الجزاءات التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، والعمل العسكري الدولي.

ويرمي اللجوء إلى الجزاءات الإلزامية إلى ممارسة الضغط على دولة ما أو كيان ما لحملهما على الامتثال للأهداف التي حددها مجلس الأمن من دون اللجوء إلى استعمال القوة. وتوفر الجزاءات بذلك لمجلس الأمن وسيلة هامة لإنفاذ قراراته. فالطابع العالمي للأمم المتحدة يجعل منها هيئة مناسبة بشكل خاص لاتخاذ هذه التدابير ورصدها.

وما برح المجلس يلجأ إلى الجزاءات الإلزامية كأداة للإنفاذ لدى تعرُّض السلام للخطر ولدى فشل المساعي الدبلوماسية. وتشمل طائفة الجزاءات المفروضة جزاءات اقتصادية وتجارية شاملة و/أو تدابير محددة الهدف كحظر الأسلحة أو منع السفر أو فرض قيود مالية أو دبلوماسية.

بيد أن عددا كبيرا من الدول والمنظمات الإنسانية أعرب في المقابل عن القلق إزاء الآثار السلبية التي يُمكن أن تترتب على الجزاءات بالنسبة إلى أكثر فئات السكان ضعفا. كما أُعربَ عن القلق إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تتسبب بها الجزاءات بالنسبة إلى اقتصادات البلدان الثالثة.

واستجابةً لهذه الهواجس، باتت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنتهج مقاربةً أدق في وضع وتطبيق وإنفاذ الجزاءات الإلزامية. ومن هذه التحسينات التدابير التي تستهدف جهات محددة، فضلا عن الاستثناءات الإنسانية التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن. وقد تتضمن الجزاءات المحددة الأهداف مثلا تجميد الأرصدة ووقف المعاملات المالية للنخب أو الكيانات السياسية التي كان سلوكها الحافز الأول لفرض الجزاءات. وقد طُبقت مؤخرا الجزاءات الذكية على الماس المغذي للنزاع في البلدان الأفريقية حيث يموَّل جزء من الحروب الدائرة فيها عن طريق الاتجار بالماس غير المشروع لقاء الحصول على أسلحة وما يتصل بها من أعتدة.

والتزاماً من مجلس الأمن بكفالة اتّباع إجراءات عادلة وواضحة في إدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات وشطبهم منها، وبمنح استثناءات لأسباب إنسانية، اتخذ في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 القرار 1730 (2006) الذي طلب فيه المجلس من الأمين العام أن ينشئ داخل الأمانة العامة (فرع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن) مركز تنسيق لتلقي الطلبات المتعلقة بشطب الأسماء من القائمة ولأداء المهام المبيّنة في مرفق ذاك القرار. وقام مجلس الأمن بخطوة هامة أخرى في هذا الصدد بإنشائه مكتب أمين المظالم بموجب قراره 1904 (2009).