يتولى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المنشأ عملا بالقرار 1612 (2005) استعراض التقارير المقدمة عن الانتهاكات ضد الأطفال المتضررين بالنزاعات المسلحة التي ترتكبها الأطراف المدرجة على القوائم الواردة في مرفقات تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح.

أعمال الفريق وولايته

يتألف الفريق العامل من جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، ويتخذ قراراته بتوافق الآراء. وترأس الفريق العامل حاليا، عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016، سعادة السيد Mr. Ramlan Ibrahim (ماليزيا). وتتولى السنغال منصب نائب الرئيس عن عام 2016 (S/2016/2/Rev.1). ويقوم الفريق العامل بإعداد تقارير سنوية عن ما يقوم به من أنشطة. وقد حُدد للفريق العامل الاختصاصات التي يمارسها في أعماله، واعتمد خيارات الإجراءات المحتمل اتخاذها من جانب الفريق العامل (‘‘مجموعة الأدوات’’). ويجرى الإعلان في يومية الأمم المتحدة عن الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية التي يعقدها الفريق العامل.

وقد كُلف الفريق العامل ضمن ولايته بما يلي:

  • استعراض تقارير آلية الرصد والإبلاغ.
  • استعراض التقدم المحرز في وضع خطط العمل وتنفيذها والنظر في ما يتصل بذلك من معلومات أخرى مقدمة إليه.
  • تقديم توصيات إلى مجلس الأمن عن التدابير التي يمكن اتخاذها بهدف تعزيز حماية الأطفال المتضررين بالنزاعات المسلحة، بما يشمل تقديم توصيات عن الولايات التي من الملائم إسنادها إلى بعثات حفظ السلام، وتوصيات فيما يختص بالأطراف الضالعة في النزاعات.
  • تقديم طلبات، حسب الاقتضاء، إلى هيئات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة كي تتخذ إجراءات دعما لتنفيذ القرار 1612 (2005) في إطار ولاية كل منها.

معلومات أساسية

أُنشئ الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح بقرار مجلس الأمن 1612 (2005). ويتولى الفريق استعراض التقارير المقدمة من آلية الرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالأطراف الضالعة في حالات نزاع مسلح والمدرجة في مرفقات تقرير الأمين العام. وتضم المرفقات قائمة بالأطراف الضالعة في تجنيد الأطفال أو استخدامهم انتهاكا للالتزامات الدولية السارية علي تلك الأطراف (وفقا للقرار 1539 (2004))؛ والأطراف الضالعة في نزاع مسلح التي ترتكب، بما يتنافى مع القانون الدولي الساري، أنماطا من قتل الأطفال وتشويههم و/أو اغتصابهم، وغير ذلك من أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال، في حالات النزاع المسلح (وفقا للقرار 1882 (2009))؛ والأطراف الضالعة في نزاع مسلح وترتكب، بما يتنافى مع القانون الدولي الساري: (أ) هجمات متكررة ضد المدارس أو المستشفيات أو كليهما؛ (ب) هجمات متكررة، أو تهديدات بشن هجمات، ضد الأشخاص المشمولين بالحماية فيما يتعلق بالمدارس أو المستشفيات أو كليهما في حالات النزاع المسلح (وفقا للقرار 1998 (2011)).

وتُقدَّم التقارير رسميا إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن عن طريق الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وعقب عملية تفاوض فيما بين أعضاء الفريق العامل عبر مشاورات غير رسمية، يعتمد الفريق العامل في اجتماع غير رسمي استنتاجاته التي تصدر فيما بعد كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وقد تتضمن الاستنتاجات الصادرة عن الفريق العامل توصيات إلى أطراف النزاع، والدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والجهات المانحة، وغير ذلك من الأطراف المؤثرة المعنية. وإضافة إلى وثيقة الاستنتاجات العامة، تحال التوصيات إلى الأطراف المعنية في شكل رسائل وفي شكل بيان عام من رئيس الفريق العامل يصدر بوصفه نشرة صحفية صادرة عن مجلس الأمن.

وإضافة إلى التقارير الدورية المقدمة من الأمين العام، يتلقى الفريق العامل بانتظام آخر المستجدات الواردة من الميدان من خلال المذكرة الأفقية العالمية المقدمة من منظمة اليونيسيف. ويستمع أيضا أعضاء الفريق العامل بانتظام إلى آخر المستجدات عن المسائل والأنشطة الجارية فيما يتصل بالأطفال والنزاع المسلح التي يقدمها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.