<
 
 
 
 
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 11:24:47 Sep 04, 2019, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

النظام الداخلي للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي

اعتمدته اللجنة الدولية الحكومية في دورتها الأولى التي عُقدت في الجزائر العاصمة (الجزائر العاصمة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006) وعُدل في دوراتها التالية

بغض النظر عن المصطلحات المستخدمة في هذا النظام الداخلي لتحديد الأشخاص الذين يمارسون مهام أو صلاحيات أو وظائف، فإن شاغل أي وظيفة أو منصب مناظر يمكن أن يكون رجلاً أو امرأة دون تمييز بطبيعة الحال.

أولاً- العضوية

المادة 1 - اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي (المادة 5 من الاتفاقية)

تتألف اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المعروفة باسم “لجنة التراث الثقافي غير المادي” والمشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة”، من الدول الأطراف في الاتفاقية التي تُنتخب وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، المشار إليها فيما يلي باسم “الاتفاقية”.

ثانياً- الدورات

المادة 2 - الدورات العادية والاستثنائية

2-1 تجتمع اللجنة مرة على الأقل في السنة في دورة عادية.

2-2 تجتمع اللجنة في دورة استثنائية بناء على طلب ثلثي الدول الأطراف على الأقل.

المادة 3 - الدعوة إلى الانعقاد

3-1 يقوم رئيس اللجنة، المشار إليها فيما يلي باسم “الرئيس” بالدعوة إلى عقد دورات اللجنة، بالتشاور مع المدير العام لليونسكو، المشار إليه فيما يلي باسم “المدير العام”.

3-2 يحيط المدير العام الدول الأعضاء في اللجنة علماً بموعد ومكان انعقاد كل دورة وبجدول أعمالها المؤقت، وذلك قبل انعقاد الدورة بستين يوماً على الأقل فيما يخص الدورات العادية، وقبل ثلاثين يوماً على الأقل، إن أمكن، فيما يخص الدورات الاستثنائية.

3-3 يقوم المدير العام، في الوقت نفسه، بإحاطة الدول والمنظمات والأفراد الوارد ذكرهم في المواد 6 و7 و8 بموعد ومكان انعقاد كل دورة وبحدول أعمالها المؤقت.

المادة 4 - موعد ومكان انعقاد الدورة

4-1 تحدد اللجنة في كل دورة، بالتشاور مع المدير العام، موعد ومكان انعقاد الدورة التالية. ويجوز لمكتب اللجنة تعديل موعد و/أو مكان انعقاد الدورة، عند الضرورة، بالتشاور مع المدير العام.

4-2 يجوز لأي دولة عضو في اللجنة أن تدعو اللجنة إلى عقد دورة عادية في أراضيها.

4-3 لدى تحديد مكان انعقاد الدورة العادية التالية، تراعي اللجنة على النحو الواجب ضرورة
ضمان التناوب المنصف فيما بين المناطق المختلفة في العالم.

ثالثاً- المشاركون

المادة 5 - المندوبون

5-1 تُمثّل كل دولة عضو في اللجنة بمندوب واحد يجوز أن يساعده نواب أو مستشارون أو خبراء.

5-2 تختار الدول الأعضاء لتمثيلها في اللجنة أشخاصاً مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي
غير المادي (المادة 6-7 من الاتفاقية).

5-3 تحيل الدول الأعضاء في اللجنة إلى الأمانة كتابة أسماء ممثليها وألقابهم ومؤهلاتهم.

5-4 لضمان التمثيل العادل داخل اللجنة لمختلف المناطق الجغرافية، تخصص اللجنة في ميزانيتها مبلغاً لتغطية تكاليف مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء النامية في دوراتها وفي اجتماعات مكتبها، شريطة أن يقتصر ذلك على الأشخاص ذوي الخبرة في مجال التراث الثقافي غير المادي. ويمكن للبلدان النامية الأطراف في الاتفاقية ولكنها ليست أعضاء في اللجنة أن تحصل على مساعدة، إن كانت الميزانية تتيح ذلك؛ وتمنح هذه المساعدة فقط للخبراء في مجال التراث الثقافي غير المادي.

5-5 ينبغي أن تصل طلبات المساعدة على المشاركة في اجتماعات المكتب واللجنة إلى الأمانة قبل انعقاد الدورة المعنية بأربعة أسابيع على الأقل. وتُدرس هذه الطلبات على ضوء الموارد المتاحة، وفقاً لقرار اللجنة، بحسب الترتيب التصاعدي لنصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في كل دولة من الدول الأعضاء في اللجنة. وكقاعدة عامة، لا يموّل صندوق التراث الثقافي غير المادي أكثر من ممثل واحد عن كل دولة.

المادة 6 - المنظمات التي تقوم بمهام استشارية لدى اللجنة

يجوز للمنظمات غير الحكومية المشهود لها بالكفاءة، التي اعتمدتها الجمعية العامة لهذا الغرض وفقاً للمعايير التي وضعتها(المادة 9-1 من الاتفاقية)، حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

المادة 7 - توجيه دعوات للتشاور

يجوز للجنة في أي وقت أن تدعو إلى دوراتها أي هيئة عامة أو خاصة، وكذلك أي شخص طبيعي، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي، لاستشارتهم في مسائل معينة (المادة 8-4 من الاتفاقية).

المادة 8 - المراقبون

8-1 يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية غير الأعضاء في اللجنة حضور دورات اللجنة بصفة مراقب.

8-2 يجوز للدول الأعضاء في اليونسكو أو في الأمم المتحدة التي ليست أطرافاً في الاتفاقية، وللأعضاء المنتسبين إلى اليونسكو، وبعثات المراقبين الدائمين لدى اليونسكو، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، أن يحضروا دورات اللجنة بصفة مراقب.

8-3 يجوز للجنة أن تأذن للمنظمات الدولية الحكومية غير المنظمات المشار إليها في المادة 8.2 ، ولهيئات عامة أو خاصة ولأفراد، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي، بأن يحضروا دوراتها اللاحقة بصفة مراقب، بناءً على طلب كتابي منهم. ويجوز للجنة أن تأذن للمنظمات والهيئات والأفراد المذكورين بأن يحضروا دورة واحدة أو أكثر من دوراتها، بدون أن يمس ذلك بحقها في تحديد عدد الممثلين التابعين لكل منظمة أو هيئة.

8-4 يدعو المدير العام أي كيان أذنت له اللجنة بالمشاركة وفقاً للمادتين 8.2 و 8.3.

8-5 تفتح جلسات اللجنة للعموم بأماكن محدودة.

رابعاً- جدول الأعمال

المادة 9 - جدول الأعمال المؤقت

9-1 يُعدّ المدير العام جدول الأعمال المؤقت لدورات اللجنة (المادة 10-2 من الاتفاقية).

9-2 يجب أن يتضمن جدول الأعمال المؤقت لأي دورة عادية من دورات اللجنة ما يلي:

(أ) جميع المسائل التي قررت اللجنة إدراجها فيه إبان دوراتها السابقة؛

(ب) جميع المسائل التي تقترحها الدول الأعضاء في اللجنة؛

(ج) جميع المسائل التي تقترحها الدول الأطراف في الاتفاقية غير الأعضاء في اللجنة؛

(د) جميع المسائل التي يقترحها المدير العام.

9-3 لا يجوز أن يتضمن جدول الأعمال المؤقت لدورة استثنائية إلا المسائل التي عُقدت هذه الدورة للنظر فيها.

المادة 10 - اعتماد جدول الأعمال

تعتمد اللجنة جدول أعمالها في بداية كل دورة.

المادة 11 - التعديل والحذف وإضافة بنود جديدة

يجوز للجنة أن تعدّل جدول الأعمال الذي قامت باعتماده أو أن تحذف منه بنوداً أو أن تضيف إليه بنوداً، إذا قررت ذلك أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

خامساً- المكتب

المادة 12 - المكتب

12-1 يتألف مكتب اللجنة من الرئيس، ومن نائب واحد أو أكثر للرئيس، ومن المقرر، وفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل.

12-2 يتولى المكتب تنسيق أعمال اللجنة ويحدد مواعيد وأوقات انعقاد الاجتماعات وجداول الأعمال فيها. ويضطلع المكتب بالوظائف المنصوص عليها في التوجيهات التنفيذية وبأي وظيفة أخرى تسندها إليه اللجنة من خلال قراراتها. ويقوم أعضاء المكتب الآخرون بمساعدة الرئيس في أداء واجباته.

12-3 يجتمع المكتب بناءً على دعوة رئيسه كلما رأى ذلك ضرورياً. ويجتمع المكتب في مقر اليونسكو خلال الفترات الفاصلة بين دورات اللجنة. ويجوز للمكتب أن يجري مشاورات بالمراسلة، بما في ذلك مشاورات إلكترونية، إذا ما رأى الرئيس ضرورة لذلك.

12-4 تكون الاجتماعات مفتوحة لأعضاء اللجنة وللدول الأطراف للمشاركة فيها بصفة مراقب ما لم يقرر المكتب خلاف ذلك. ولا يجوز للمراقبين مخاطبة المكتب إلا بإذن مسبق من الرئيس.

المادة 13 - الانتخابات

13.1 تنتخب اللجنة في نهاية كل دورة عادية، من بين أعضاء اللجنة الذين تستمر عضويتهم فيها حتى نهاية الدورة العادية اللاحقة رئيساً، ونائباً واحداً أو أكثر للرئيس، ومقرراً يبقى في منصبه حتى نهاية تلك الدورة.

13.2 تنتخب اللجنة في حالة انعقاد دورة استثنائية رئيساً، ونائباً واحداً أو أكثر للرئيس، ومقرراً يبقى في منصبه حتى نهاية تلك الدورة.

13.3 يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائب (نواب) الرئيس والمقرر فوراً لولاية ثانية شريطة أن يبقى البلد الذي يمثله كل منهم عضواً في اللجنة حتى نهاية الولاية الجديدة على الأقل.

13.4 تُولي اللجنة، لدى انتخابها لأعضاء المكتب، العناية اللازمة لضرورة ضمان التمثيل الجغرافي العادل، وقدر المستطاع التوازن، بين مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي.

المادة 14 - واجبات الرئيس

14.1 بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب الأحكام الأخرى من هذا النظام الداخلي، يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات اللجنة. ويدير الرئيس المناقشات، ويكفل احترام هذا النظام الداخلي، ويعطي الكلمة، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات. ويبت في ما يُثار من نقاط النظام، ويكفل تسيير أعمال اللجنة بسلاسة وحفظ النظام مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي. ولا يجوز للرئيس الاشتراك في التصويت، ولكن يحق له تكليف عضو آخر من وفده بالتصويت بالنيابة عنه. ويضطلع الرئيس بجميع الواجبات الأخرى التي تسندها إليه اللجنة.

14.2 يكون لنائب الرئيس عند توليه الرئاسة ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

14.3 يضطلع رئيس أو نائب (نواب) رئيس أي هيئة فرعية تابعة للجنة، إزاء الهيئات التي يُدعيان (يدعون) إلى ترؤسها، بنفس الواجبات المسندة إلى رئيس أو نائب (نواب) رئيس اللجنة.

المادة 15 - اختيار بديل للرئيس

15.1 إذا لم يتمكن الرئيس من أداء واجباته في أي دورة من دورات اللجنة أو المكتب، أو أثناء أي جزء منها، يضطلع بوظائفه نائب للرئيس.

15.2 إذا كف الرئيس عن تمثيل دولة عضو في اللجنة أو لم يتمكن لأي سبب كان من إكمال مدة ولايته، يحل محله للفترة المتبقية من مدة ولايته نائب للرئيس بعد التشاور مع اللجنة.

15.3 يمتنع الرئيس عن ممارسة وظائفه فيما يخص كل القضايا المتعلقة بأي عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضي الدولة الطرف التي يُعد أحد مواطنيها.

المادة 16 - اختيار بديل للمقرر

16.1 إذا لم يتمكن المقرر من أداء واجباته في أي دورة من دورات اللجنة أو المكتب، أو أثناء أي جزء منها، يضطلع بمهامه نائب للرئيس.

16.2 إذا كف المقرر عن تمثيل دولة عضو في اللجنة أو لم يتمكن لأي سبب كان من إكمال مدة ولايته، يحل محله للفترة المتبقية من مدة ولايته، نائب للرئيس يُختار بعد التشاور مع اللجنة.

سادساً- إدارة أعمال اللجنة

المادة 17 - النصاب القانوني

17.1 يتألف النصاب القانوني، في الجلسات العامة، من أغلبية الدول الأعضاء في اللجنة.

17.2 يتألف النصاب القانوني، في اجتماعات الهيئات الفرعية، من أغلبية الدول الأعضاء في الهيئات المعنية.

17.3 لا تبت اللجنة ولا الهيئات الفرعية التابعة لها في أي أمر كان ما لم يكتمل النصاب القانوني.

المادة 18 - الجلسات العلنية

تُعقد الجلسات علانية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ولا يجوز للمكتب إيقاف العمل بهذه المادة.

المادة 19 - الجلسات الخاصة

19.1 عندما تقرر اللجنة في ظروف استثنائية عقد جلسة خاصة، عليها أن تُحدد الأشخاص الذين سيحضرونها علاوة على ممثلي الدول الأعضاء.

19.2 أي قرار تتخذه اللجنة في جلسة خاصة يُقدم في شكل مكتوب في جلسة علنية لاحقة.

19.3 تقرر اللجنة في كل جلسة خاصة ما إذا كانت المحاضر المختصرة ووثائق العمل الخاصة بتلك الجلسة ستُنشر أم لا. ويجب أن يُتاح الاطلاع على الوثائق المنبثقة عن الجلسات الخاصة علانية بعد انقضاء عشرين عاماً.

المادة 20 - الأجهزة الاستشارية الخاصة

20.1 يحق للجنة أن تُنشئ على أساس مؤقت الأجهزة الاستشارية الخاصة التي تراها لازمة لأداء مهامها (المادة 8-3 من الاتفاقية).

20.2 تُحدد اللجنة تشكيل هذه الأجهزة الاستشارية الخاصة وصلاحياتها (بما في ذلك التفويض ومدة الولاية) وقت إنشائها لها.

20.3 ينتخب كل جهاز استشاري خاص رئيسه، وينتخب عند الضرورة مقرراً له.

20.4 تُولى العناية الواجبة، لدى تعيين أعضاء الأجهزة الاستشارية الخاصة، لضرورة ضمان التمثيل العادل لمختلف مناطق العالم.

المادة 21 - الهيئات الفرعية

21.1 يجوز للّجنة أن تنشئ أي هيئات فرعية تراها ضرورية لأداء عملها.

21.2 تُحدد اللجنة تشكيل هذه الهيئات الفرعية وصلاحياتها (بما في ذلك التفويض ومدة الولاية) وقت إنشائها لها. ولا يجوز أن تتألف هذه الهيئات إلا من دول أعضاء في اللجنة.

21.3 تنتخب كل هيئة فرعية رئيسها، وتنتخب عند الضرورة نائباً )نواباً( لرئيسها ومقرراً لها.

21.4 تُولى العناية الواجبة، لدى تعيين أعضاء الهيئات الفرعية، لضرورة ضمان التمثيل العادل لمختلف مناطق العالم.

المادة 22 - ترتيب كلمات المتحدثين والوقت المحدد لهم

22.1 يعطي الرئيس الكلمة للمتحدثين حسب ترتيب إبدائهم لرغبتهم في الكلام.

22.2 يجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لكل متحدث إذا جعلت الظروف ذلك أمراً مستحسناً.

22.3 يجوز لممثلي المنظمات وللأفراد والمراقبين المشار إليهم في المواد 6، 7، 8.1 ، 8.2 و 8.3 مخاطبة الجلسة بعد الحصول على موافقة من الرئيس.

22.4 لا يجوز لممثلي أي دولة من الدول الأطراف، سواء أكانت عضواً في اللجنة أم لا، تناول الكلمة من أجل الحث على إدراج عنصر من التراث الثقافي غير المادي رشحته تلك الدولة في القائمتين المذكورتين في المادتين 16 و 17 من الاتفاقية، أو من أجل تأييد طلب قدمته تلك الدولة للحصول على المساعدة، وإنما يجوز لهم فقط تقديم بعض المعلومات رداً على الأسئلة المطروحة. وينطبق حكم هذه الفقرة أيضاً على جميع المراقبين الوارد ذكرهم في المادة 8.

المادة 23 - نصوص الاقتراحات

توقف، بناء على طلب أي عضو في اللجنة يؤيده عضوان آخران، مناقشة أي اقتراح أو قرار أو تعديل في جوهر الموضوع المطروح إلى أن يُوزع النص بلغات العمل على جميع أعضاء اللجنة الحاضرين.

المادة 24 - تجزئة الاقتراحات

إذا طلب أحد أعضاء اللجنة تجزئة اقتراح ما، أجُري التصويت على أجزاء الاقتراح كل على حدة. ثم يُطرح للتصويت مجموع الأجزاء التي ووفق على كل منها في التصويت على حدة. وإذا رُفضت جميع أجزاء منطوق الاقتراح، اعتُبر الاقتراح مرفوضاً في مجموعه.

المادة 25 - التصويت على التعديلات

25.1 عندما يقدم تعديل على اقتراح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وعندما يقدم تعديلان أو أكثر على اقتراح ما، تصوّت اللجنة أولاً على التعديل الذي يرى الرئيس أنه أكثر التعديلات بُعداً من حيث الموضوع عن الاقتراح الأصلي، ثم تُصوّت على التعديل الذي يليه في البعد عن الاقتراح المذكور، وهلم جرّا حتى يتم التصويت على جميع التعديلات.

25.2 إذا اعتمد تعديل أو أكثر وجب عن ذلك طرح الاقتراح المعدل للتصويت في مجموعه.

25.3 يُعتبر أي اقتراح بمثابة تعديل لاقتراح إذا اشتمل على مجرد إضافة أو حذف أو تغيير في أحد أجزاء هذا الاقتراح.

المادة 26 - التصويت على الاقتراحات

إذا تعلق اقتراحان أو أكثر بنفس المسألة، تصوّت اللجنة على الاقتراحات وفقاً لترتيب تقديمها ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ويجوز للّجنة أن تقرر، بعد التصويت على كل اقتراح، ما إذا كان يجدر طرح الاقتراح التالي للتصويت.

المادة 27 - سحب الاقتراحات

يجوز لمقدم اقتراح أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون قد عُدّل. ويجوز لأي دولة أخرى عضو في اللجنة أن تعيد تقديم اقتراح سبق سحبه.

المادة 28 - نقاط النظام

28.1 يجوز لأي دولة عضو، أثناء المناقشة، أن تثير نقطة نظام، وعلى الرئيس أن يبت فيها فوراً.

28.2 يجوز استئناف قرار الرئيس. ويُطرح هذا الاستئناف للتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس سارياً ما لم يتم رفضه.

المادة 29 - الاقتراحات الإجرائية

يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء في اللجنة أن تقدم أثناء مناقشة أي مسألة اقتراحاً إجرائياً من
أجل إيقاف الجلسة أو تأجيلها، أو تأجيل المناقشة أو إقفال بابها.

المادة 30 - إيقاف الجلسة أو تأجيلها

يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء في اللجنة أن تقترح، أثناء مناقشة أي مسألة، إيقاف الجلسة أو تأجيلها. ويُطرح أي اقتراح من هذا النوع للتصويت فوراً ودون مناقشة.

المادة 31 - تأجيل المناقشة

يجوز لأي دولة عضو في اللجنة أن تقترح، أثناء مناقشة أي مسألة، تأجيل مناقشة البند المطروح على بساط البحث. وعلى الدولة العضو أن تبين، عند اقتراح تأجيل المناقشة، ما إذا كانت تقترح تأجيلها إلى أجل غير مسمى أو إلى وقت معين تحدده. ويحق لمتحدثين اثنين، بالإضافة إلى صاحب الاقتراح الإجرائي، أن يأخذا الكلمة أحدهما لتأييد الاقتراح والآخر لمعارضته.

المادة 32 - إقفال باب المناقشة

يجوز لأي دولة عضو في اللجنة أن تقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة، سواء أبدى أي متحدث آخر من قبل رغبته في الاشتراك في المناقشة أو لم يفعل. وإذا طُلبت الكلمة لمعارضة الإقفال، أعُطيت لمتحدثين اثنين على الأكثر. ويطرح الرئيس بعدئذ اقتراح الإقفال للتصويت، فإن وافقت اللجنة عليه، أعلن الرئيس إقفال باب المناقشة.

المادة 33 - ترتيب الاقتراحات الإجرائية

مع مراعاة أحكام المادة 28 ، تكون للاقتراحات الإجرائية التالية الأسبقية، بالترتيب التالي، على سائر الاقتراحات أو الاقتراحات الإجرائية المعروضة على الجلسة:

(أ) إيقاف الجلسة؛

(ب) تأجيل الجلسة؛

(جـ) تأجيل المناقشة في المسألة المطروحة للبحث؛

(د) إقفال باب المناقشة في المسألة المطروحة للبحث.

المادة 34 - القرارات

34.1 تعتمد اللجنة ما تراه ملائماً من القرارات والتوصيات.

34.2 يُعتمد نص كل قرار في نهاية مناقشة بند جدول الأعمال.

سابعاً- التصويت

المادة 35 - حق التصويت

يكون لكل دولة عضو في اللجنة صوت واحد في اللجنة.

المادة 36 - القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت

بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت، لا يجوز لأي شخصأن يقطع التصويت إلا إحدى الدول الأعضاء في اللجنة من أجل إثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت.

المادة 37 - الأغلبية البسيطة

تُتخذ جميع قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة إلا في الحالات التي ينصفيها هذا النظام على خلاف ذلك.

المادة 38 - فرز الأصوات

لأغراضهذا النظام، يُقصد بعبارة «الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة » الدول الأعضاء التي تصوت بنعم أو بلا. وتعتبر الدول الأعضاء الممتنعة عن التصويت دولاً غير مصوتة.

المادة 39 - التصويت برفع الأيدي

39.1 يجري التصويت عادة برفع الأيدي.

39.2 إذا أثير أي شك في نتيجة تصويت تم برفع الأيدي، يجوز للرئيس أن يجري تصويتاً ثانياً نداء بالاسم.

39.3 يجب التصويت أيضاًً نداء بالاسم إذا طلبته دولتان أو أكثر من الدول الأعضاء في اللجنة قبل الشروع في عملية التصويت.

ألف - التصويت على القرارات بالاقتراع السري

39.4 يجري التصويت على قرار بالاقتراع السري إذا طلبت ذلك دولتان عضوان أو أكثر. ويرجَّح التصويت بالاقتراع السري على سائر طرائق التصويت المقترحة.

39.5 قبل بدء التصويت، يعين الرئيس فارزين اثنين للأصوات من بين المندوبين الحاضرين للتدقيق في الأصوات المدلى بها.

39.6 عندما يتم فرز الأصوات ويقدم فارزا الأصوات تقريرهما إلى الرئيس، يعلن الرئيس نتائج الاقتراع، مع مراعاة أن التصويت يسجل على النحو التالي:

من مجموع عدد الدول الأعضاء في اللجنة يستنزل ما يلي، عند الاقتضاء:

أ) عدد الغائبين من الدول الأعضاء في اللجنة؛

ب) عدد بطاقات الاقتراع البيضاء؛

جـ) عدد بطاقات الاقتراع الباطلة؛

يمثل العدد الباقي عدد الأصوات المسجلة.

باء - انتخاب أعضاء الهيئات الاستشارية المخصصة والهيئات الفرعية بالاقتراع

39.7 تجري عملية الانتخاب بالاقتراع السري إلا إذا كان عدد المرشحين وفقاً للتوزيع الجغرافي مساو لعدد المقاعد التي يجب شغلها أو أقل منه، فيعلن عندئذ عن انتخاب المرشحين دون حاجة إلى إجراء.

39.8 يعين الرئيس قبل بدء الانتخاب اثنين من المندوبين الحاضرين لإحصاء الأصوات ويسلمهما قائمة المرشحين. كما يعلن عدد المقاعد المراد شغلها.

39.9 تعد الأمانة لكل دولة عضو في اللجنة ظرفاً لا يحمل أي علامة مميزة وبطاقات تصويت منفصلة واحدة لكل مجموعة انتخابية. وتحمل بطاقة التصويت الخاصة بكل مقعد شاغر أو مجموعة أسماء كل المرشحين للانتخاب من تلك المجموعة الانتخابية.

39.10 تدلي طل دولة عضو في اللجنة بصوتها عن طريق وضع دوائر حول أسماء المرشحين الذين ترغب في التصويت لصالحهم.

39.11 يجمع المكلفان بإحصاء الأصوات من كل دولة عضو في اللجنة الظرف الذي يحتوي على بطاقات التصويت السري ويقومان بإحصاء الأصوات، تحت إشراف الرئيس.

39.12 يعتبر غياب أي بطاقة تصويت بمثابة امتناع عن التصويت.

39.13 تعتبر بطاقات التصويت التي يكون فيها عدد الأسماء المحاطة بدوائر أكثر من عدد المقاعد المراد شغلها بطاقات باطلة، كما تعتبر باطلة البطاقات التي لا تحمل أي إشارة تبين نوايا المصوت.

39.14 يجري عدّ الأصوات لكل مجموعة انتخابية على حدة. ويفتح المكلفان بإحصاء الأصوات الأظرف الواحد تلو الآخر ويرتبان بطاقات التصويت بحسب المجموعات الانتخابية. وتسجل الأصوات التي يحصل عليها المرشحون في قوائم معدة لهذا الغرض.

39.15 يعلن الرئيس انتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، في حدود عدد المقاعد المطلوب شغلها. فإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات، وبقي نتيجة لذلك عدد من المرشحين أكبر من عدد المقاعد المطلوب شغلها، يجرى اقتراع سري ثان يقتصر على المرشحين الذين تساووا في عدد الأصوات. وإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات في الاقتراع الثاني، اختار الرئيس بالقرعة المرشح الذي يعتبر منتخباً.

39.16 عند الانتهاء من فرز الأصوات، يعلن الرئيس عن نتائج الاقتراع لكل مجموعة من المجموعات الانتخابية على حدة.

ثامناً- أمانة اللجنة

المادة 40 - الأمانة

40.1 تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها للّجنة (المادة 10-1 من الاتفاقية).

40.2 يشارك المدير العام أو من يمثله في أعمال اللجنة والأجهزة الاستشارية الخاصة والهيئات الفرعية دون أن يكون له حق التصويت. ويجوز له أن يدلي في أي وقت ببيانات شفهية أو كتابية بشأن أي مسألة مطروحة للبحث.

40.3 يعيّن المدير العام موظفاً من أمانة اليونسكو ليعمل أميناً للجنة، ويعيّن أيضاًً الموظفين الآخرين الذين تتألف منهم أمانة اللجنة.

40.4 تتسلم الأمانة جميع الوثائق الرسمية للجنة وتتولى ترجمتها وتوزيعها، وتتخذ التدابير اللازمة لتأمين الترجمة الفورية للمناقشات، وفقاً لما تنص عليه المادة 43 .

40.5 تضطلع الأمانة بجميع الواجبات الأخرى الضرورية لحسن سير أعمال اللجنة.

تاسعاً- لغات العمل والتقارير

المادة 41 - لغات العمل

41.1 تكون الانجليزية والفرنسية لغتي عمل اللجنة. وتُبذل كل الجهود الممكنة، بما في ذلك من خلال التمويل الخارج عن الميزانية، من أجل تيسير استخدام اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة كلغات عمل. وفضلاً عن ذلك، يجوز للبلد المضيف أن يعمل على تيسير استخدام لغته.

41.2 تترجم البيانات التي يُدلى بها في جلسات اللجنة بإحدى لغتي العمل ترجمة فورية إلى لغة العمل الأخرى.

41.3 ولكن يجوز للمتحدثين أن يتكلموا بأي لغة أخرى، شريطة أن يتخذوا الترتيبات اللازمة لترجمة بياناتهم ترجمة فورية إلى إحدى لغتي العمل.

41.4 تصدر وثائق اللجنة بالإنجليزية والفرنسية في آن واحد.

المادة 42 - الموعد النهائي لتوزيع الوثائق

توزع الوثائق المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت لكل دورة من دورات اللجنة على أعضاء اللجنة بلغتي العمل قبل بداية الدورة بأربعة أسابيع على الأقل. وتوفر نسخة إلكترونية من هذه الوثائق للمنظمات المعتمدة، وللهيئات العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين المدعوين إلى الدورة، وللدول الأطراف غير الأعضاء في اللجنة.

المادة 43 - تقارير الدورات

في نهاية كل دورة، تعتمد اللجنة التقرير الخاصبتلك الدورة على شكل قائمة من القرارات. ويُنشر هذا التقرير بلغتي العمل خلال الشهر الذي يلي اختتام الدورة المعنية.

المادة 44 - المحاضر المختصرة

تُعدّ الأمانة محاضر مختصرة لجلسات اللجنة، وتوافق عليها اللجنة عند افتتاح الدورة التالية.

المادة 45 - إحالة الوثائق

يحيل المدير العام قائمة القرارات والمحاضر المختصرة النهائية لمناقشات الجلسات العلنية إلى أعضاء اللجنة، وجميع الدول الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات المعتمدة، والهيئات العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين المدعوين إلى الدورة.

المادة 46 - رفع التقارير إلى الجمعية العامة للدول الأطراف وإلى المؤتمر العام لليونسكو

46.1 ترفع اللجنة تقريراً عن أنشطتها وقراراتها إلى الجمعية العامة للدول الأطراف في كل دورة من دوراتها العادية، وتعرض هذا التقرير على المؤتمر العام لليونسكو في كل دورة من دوراته العادية ليأخذ علماً به (المادة 30-2 من الاتفاقية).

46.2 يجوز للّجنة أن تأذن لرئيسها بتقديم هذه التقارير بالنيابة عنها.

46.3 تُرسل نسخ من هذه التقارير إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية.

عاشراً- اعتماد النظام الداخلي وتعديله وإيقاف العمل به

المادة 47 - الاعتماد

تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين(المادة 8-2 من الاتفاقية).

المادة 48 - التعديل

يجوز للجنة تعديل هذا النظام الداخلي، باستثناء المواد المنقولة عن أحكام الاتفاقية، وذلك بقرار تتخذه اللجنة في جلسة عامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، شريطة أن يكون اقتراح التعديل قد أدُرج في جدول أعمال الدورة وفقاً للمادتين 9 و 10 .

المادة 49 - التعليق

يجوز للجنة إيقاف العمل بأي مادة من مواد هذا النظام الداخلي، باستثناء المواد المنقولة عن أحكام الاتفاقية، وذلك بقرار تتخذه في جلسة عامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة.

Top