<
 
 
 
 
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 06:56:01 Dec 15, 2020, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

اعتمدته الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في دورتها الأولى المعقودة في حزيران/يونيو 2006 وقامت بتعديله في الدورتين التاليتين:

يجب أن تفسَّر جميع المصطلحات المستخدمة في النظام الداخلي للإشارة إلى الشخص الذي يؤدي واجبات أو ولايات أو مهام تفسيراً يعني ضمناً أن الرجال والنساء مؤهلون على قدم المساواة لشغل أي منصب أو مقعد امرتبط بالمسؤولية المذكورة.
انظر أيضاً النسخة القابلة للتحميل: الإنجليزية|الفرنسية|الإسبانية|الروسية|العربية|الصينية.

أولاً - المشاركة

المادة ١ - المشاركة

يجوز لممثلي جميع الدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي (المشار إليها فيما يلي باسم “الاتفاقية”) التي اعتمدهـا المؤتمر العام في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، أن يشاركوا في أعمال الجمعية العامة للدول الأطراف (المشار إليها فيما يلي باسم “الجمعية”)، مع التمتع بالحق في التصويت.

المادة ٢ - الممثلون والمراقبون

٢_١ يجوز لممثلي الدول الأعضاء باليونسكو وغير الأطراف في الاتفاقية، وبعثات المراقبين الدائمين لدى اليونسكو، أن يشاركوا في أعمال الجمعية كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت، ومع مراعاة حكم المادة ٧_٣.

٢_٢ يجوز لممثلي منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية التي عقدت مع اليونسكو اتفاقات تنص على تبادل التمثيل، ولمراقبي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي يدعوها المدير العام، أن يشاركوا في أعمال الجمعية دون أن يكون لهم حق التصويت، ومع مراعاة حكم المادة ٧_٣.

ثانيا - تنظيم الجمعية

المادة ٣ - انتخاب أعضاء المكتب

تنتخب الجمعية رئيسا لها، ونائبا (نواباً) للرئيس، ومقررا.

المادة ٤ - مهام الرئيس

٤_١ يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام أخرى واردة في هذا النظام، بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات الجمعية، وإدارة المناقشات، وكفالة الالتزام بأحكام هذا النظام، وإعطاء الكلمة، وطرح الموضوعات للتصويت، وإعلان القرارات. كما يبت فيما يثار من نقاط نظام، ويراقب سير المداولات ويحرص على حفظ النظام مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي. ولا يشارك الرئيس في التصويت، ولكن يحق له أن يكلف عضوا آخر من وفده بالتصويت نيابة عنه.

٤_٢ إذا تغيب الرئيس عن اجتماع أو عن جزء منه، حل محله أحد نواب الرئيس. ويكون لنائب الرئيس عند توليه الرئاسة ما للرئيس من صلاحيات وما عليه من واجبات.

ثالثا - إدارة المناقشات

المادة ٥ - علانية الجلسات

تكون الجلسات علنية ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك.

المادة ٦ - النصاب القانوني

٦_١ يتكون النصاب القانوني من أغلبية الدول المشار إليها في المادة ١ والممثلة في الجمعية.

٦_٢ لا يجوز للجمعية أن تبت في أي أمر ما لم يتوافر النصاب القانوني.

المادة ٧ - ترتيب كلمات المتحدثين والوقت المحدد لهم

٧_١ يعطي الرئيس الكلمة للمتحدثين حسب ترتيب إبداء رغبتهم في الكلام.

٧_٢ من أجل تيسير المناقشة، يجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لكل متحدث.

٧_٣ إذا أراد أحد المراقبين مخاطبة الجمعية عليه أن يحصل على موافقة الرئيس.

المادة ٨ - نقاط النظام

٨_١ يجوز لأي وفد أن يثير نقطة نظام أثناء المناقشة، وعلى الرئيس أن يبت فيها فورا.

٨_٢ يجوز استئناف قرار الرئيس، ويطرح هذا الاستئناف للتصويت فورا. ويظل قرار الرئيس قائما ما لم ترفضه أغلبية الوفود الحاضرة والمصوتة.

المادة ٩ - الاقتراحات الإجرائية

٩_١ يجوز لأي وفد أن يقترح أثناء المناقشة إيقاف الجلسة أو تأجيلها أو تأجيل المناقشة أو إقفالها.

٩_٢ يطرح مثل هذا الاقتراح للتصويت عليه فورا. ومع مراعاة أحكام المادة ٨_١، تعطى مثل هذه الاقتراحات الأسبقية على سائر الاقتراحات المعروضة على الاجتماع، وذلك حسب الترتيب الآتي:

(أ) إيقاف الجلسة؛

(ب) تأجيل الجلسة؛

(جـ) تأجيل مناقشة الموضوع المطروح للبحث؛

(د) إقفال باب المناقشة في الموضوع المطروح للبحث.

المادة ١٠ - لغات العمل

١٠_١ تكون لغات العمل في الجمعية هي الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

١٠_٢ تترجم الكلمة التي تلقى في الجمعية بإحدى لغات العمل ترجمة فورية إلى لغات العمل الأخرى.

١٠_٣ غير أنه يجوز للمتحدثين أن يستخدموا أي لغة أخرى شريطة أن يتولوا أمر تأمين الترجمة الفورية لكلماتهم إلى إحدى لغات العمل.

المادة ١١ - القرارات والتعديلات

١١_١ يجوز للمشاركين المشار إليهم في المادة ١ أن يقترحوا مشروعات قرارات أو تعديلات تحال كتابة إلى أمانة الجمعية التي توزع نسخاً منها على جميع المشاركين.

١١_٢ لا يجوز، كقاعدة عامة، مناقشة أي مشروع قرار أو تعديل، أو طرحه للتصويت، ما لم يكن قد عمم قبل ذلك بوقت معقول على جميع المشاركين بلغات عمل الجمعية.

المادة ١٢ - التصويت

١٢_١ يكون لممثل كل دولة من الدول المشار إليها في المادة ١ صوت واحد في الجمعية.

١٢_٢ مع مراعاة أحكام المادتين ٦_٢ و١٧، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الدول الحاضرة والمصوتة، وتستثنى من ذلك أحكام المادة ١٢_٣.

١٢_٣ يصدر القرار الخاص بقيمة المساهمات المقدرة في شكل نسبة مئوية متساوية تطبق على كل الدول التي لم تقدم التصريح المشار إليه في الفقرة ٢ من المادة ٢٦ من الاتفاقية، بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه أعلاه.

١٢_٤ يقصد بعبارة “الدول الحاضرة والمصوتة”، في هذا النظام، الدول التي تصوت بنعم أو بلا. وتعتبر الدول الممتنعة عن التصويت دولاً غير مصوتة.

١٢_٥ يجري التصويت عادة برفع الأيدي، إلا في حالة انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي (المشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة”).

١٢_٦ عندما تكون نتيجة التصويت برفع الأيدي موضع شك، فللرئيس أن يجري تصويتاً ثانياً، نداء بالاسم. كما يصبح التصويت نداء بالاسم إلزامياً إذا طلبه وفدان على الأقل قبل إجراء التصويت، وكذلك لدى اتخاذ القرار المشار إليه في المادة ١٢_٣.

١٢_٧ عندما يطلب تعديل اقتراح ما، يجرى التصويت على التعديل أولا. وإذا كان هناك أكثر من تعديل بشأن اقتراح معين، فإن الجمعية تبدأ بالتصويت على التعديل الذي يرى الرئيس أنه أكثر التعديلات بعداً من حيث الموضوع عن الاقتراح الأصلي، ثم تصوت على التعديل الذي يليه في البعد عن الاقتراح المذكور، وهكذا حتى يتم التصويت على جميع التعديلات.

١٢_٨ إذا أقر تعديل أو أكثر، جرى التصويت بعد ذلك على الاقتراح المعدل ككل.

١٢_٩ يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً لاقتراح إذا اشتمل على مجرد إضافة أو حذف أو تغيير في أحد أجزاء ذلك الاقتراح.

رابعا - انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي

المادة ١٣ التوزيع الجغرافي

١٣_١ يجري انتخاب أعضاء اللجنة على أساس المجموعات الانتخابية في اليونسكو التي حددها المؤتمر العام في أحدث دورة له، علماً بأن “المجموعة الخامسة” تتكون من مجموعتين منفصلتين للدول الافريقية والدول العربية.

١٣_٢

(١) توزع مقاعد اللجنة المؤلفة من ١٨ عضوا بين المجموعات الانتخابية بالتناسب مع عدد الدول الأطراف من كل مجموعة، شريطة أن يخصص، بعد هذا التوزيع، مقعدان على الأقل لكل مجموعة من المجموعات الانتخابية الست.

(٢) بمجرد أن يصل عدد الدول الأعضاء في اللجنة إلى ٢٤، تُوزع المقاعد في كل عملية انتخاب بين المجموعات الانتخابية، بنسبة عدد الدول الأعضاء في كل مجموعة، على أن يكون مفهوما أنه في نهاية عملية التوزيع المشار إليها، يُمنَح لكل مجموعة من المجموعات ثلاثة مقاعد على الأقل.

المادة ١٤ إجراءات تقديم الترشيحات إلى اللجنة

١٤_١ تسأل الأمانة جميع الدول الأطراف، قبل افتتاح الجمعية بثلاثة أشهر على الأقل، عما إذا كانت تعتزم أن تترشح لانتخابات اللجنة. فإن كانت تعتزم ذلك، عليها أن ترسل ترشيحها إلى الأمانة قبل افتتاح الجمعية بستة أسابيع على الأقل.

١٤_٢ ترسل الأمانة إلى جميع الدول الأطراف، قبل افتتاح الجمعية بأربعة أسابيع على الأقل، القائمة المؤقتة بالدول الأطراف المرشحة، مع ذكر المجموعات الانتخابية التي تنتمي إليها وعدد المقاعد التي يجب شغلها في كل مجموعة انتخابية. وستقدم الأمانة أيضاً معلومات عن حالة كل المساهمات الإلزامية والطوعية التي قدمتها كل دولة طرف مرشحة إلى صندوق صون التراث الثقافي غير المادي. وستنقح قائمة الترشيحات عند الضرورة.

١٤_٣ لن تقبل أي مدفوعات لمساهمات إلزامية أو طوعية في الصندوق (لغرض تقديم ترشيح إلى اللجنة) خلال الأسبوع الذي يسبق افتتاح الجمعية.

المادة ١٥ انتخاب أعضاء اللجنة

١٥_١ يجري انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري إلا إذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد المقاعد التي يجب شغلها أو يقل عنه، فيُعلن عندئذ عن انتخاب المرشحين دون حاجة إلى إجراء اقتراع.

١٥_٢ يعين الرئيس قبل بدء الانتخاب اثنين من المندوبين الحاضرين لفرز الأصوات ويسلمهما قائمة الدول الأطراف التي لها حق التصويت وقائمة الدول الأطراف المرشحة كما يعلن عدد المقاعد المراد شغلها.

١٥_٣ تعدّ الأمانة لكل وفد له حق التصويت ظرفاً لا يحمل أي علامة مميّزة وبطاقات تصويت منفصلة، واحدة لكل مجموعة انتخابية. وتحمل بطاقة التصويت الخاصة بكل مجموعة أسماء كل الدول الأطراف المرشحة في تلك المجموعة الانتخابية.

١٥_٤ يدلي كل وفد بصوته عن طريق وضع دوائر حول أسماء الدول التي يرغب في التصويت لصالحها.

١٥_٥ يجمع المكلفان بفرز الأصوات من كل وفد الظرف الذي يتضمن بطاقة التصويت الخاصة به ويقومان بفرز الأصوات، تحت إشراف الرئيس.

١٥_٦ يعتبر غياب أي بطاقة تصويت امتناعاً عن التصويت.

١٥_٧ تعتبر بطاقات التصويت التي يكون فيها عدد الدول المحاطة أسماؤها بدوائر أكثر من عدد المقاعد المراد شغلها بطاقات باطلة، كما تعتبر باطلة البطاقات التي لا تحمل أي إشارة تبين نوايا المصوت.

١٥_٨ يجري عد الأصوات لكل مجموعة انتخابية على حدة. ويفتح المكلفان بفرز الأصوات الأظرف الواحد تلو الآخر ويرتبان بطاقات التصويت بحسب المجموعات الانتخابية. وتسجل الأصوات التي تحصل عليها الدول الأطراف المرشحة في قوائم معدة لهذا الغرض.

١٥_٩ يعلن الرئيس انتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، في حدود عدد المقاعد المطلوب شغلها. فإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات، وبقي نتيجة لذلك عدد من المرشحين أكبر من عدد المقاعد المطلوب شغلها، فإنه يجري اقتراع سري ثان يقتصر على المرشحين الذين تساووا في عدد الأصوات، وإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات في الاقتراع الثاني، اختار الرئيس بالقرعة المرشح الذي يعتبر منتخباً.

١٥_١٠ عند الانتهاء من فرز الأصوات، يعلن الرئيس عن نتائج الاقتراع لكل مجموعة من المجموعات الانتخابية على حدة.

خامسا - أمانة الجمعية

المادة ١٦ الأمانة

١٦_١ يشترك المدير العام لليونسكو أو ممثل له في أعمال الجمعية دون أن يكون له حق التصويت. ويجوز له أن يدلي في أي وقت ببيانات شفوية أو مكتوبة أمام الجمعية عن أي موضوع مطروح للمناقشة.

١٦_٢ يعين المدير العام لليونسكو موظفاً من أمانة اليونسكو ليعمل أميناً للجمعية، كما يعين الموظفين الآخرين الذين تتكون منهم أمانة الجمعية.

١٦_٣

(١) تتسلم الأمانة جميع الوثائق الرسمية للجنة وتتولى ترجمتها إلى لغات العمل الست وتوزيعها، وذلك قبل افتتاح دورة الجمعية بثلاثين يوما على الأقل.

(٢) تتولى الأمانة الترجمة الفورية للمناقشات وتضطلع أيضا بجميع المهام الأخرى اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية.

سادساً - اعتماد النظام الداخلي وتعديله

المادة ١٧ الاعتماد

تعتمد الجمعية نظامها الداخلي بقرار تتخذه في جلسة عامة بأغلبية ممثلي الدول الحاضرة والمصوتة.

المادة ١٨ التعديل

يجوز للجمعية أن تعدل هذا النظام الداخلي بقرار تتخذه في جلسة عامة بأغلبية ثلثي ممثلي الدول الحاضرة والمصوتة.

Top