<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 08:38:27 Mar 15, 2022, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

بناء السلام في عقول الرجال والنساء

حماية حقوق الانسان: الإجراء رقم 104

وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة الأولى من الميثاق التأسيسي لليونسكو، الذي اعتمد في 16/11/1945، تستهدف المنظمة: "الإسهام في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بين الأمم، لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب".

وبناء على ذلك وضع المجلس التنفيذي لليونسكو، عام 1978، إجراءات سرية لفحص البلاغات (الشكاوى) التي تتلقاها المنظمة فيما يتعلق بالانتهاكات المدعى بها لحقوق الإنسان في مجالات اختصاصها، أي في مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال. وحُدّدت هذه الإجراءات في قرار المجلس التنفيذي رقم 104م ت/3.3 الوارد نصه رفق هذه المذكرة.

الهدف من الإجراءات

تستهدف هذه الإجراءات التماس حل ودّي للحالات المعروضة على اليونسكو، عن طريق ما يلي:

  • إقامة الحوار مع الحكومات المعنية للتباحث معها بسرية تامة فيما يمكن فعله من أجل تعزيز حقوق الإنسان المندرجة في مجالات اختصاص المنظمة؛
  • العمل "بروح التعاون الدولي والوفاق والتفاهم…" علماً "بأنه لا ينبغي لليونسكو أن تؤدي دور هيئة قضائية دولية" (الفقرة 7 من القرار 104م ت/3.3).

السمات المميزة لهذه الإجراءات

لهذه الإجراءات سمات معينة تميزها عن غيرها من الإجراءات المشابهة القائمة لدى منظمات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة:

  • إن آليتها لم تنشأ بموجب اتفاقية؛
  • يمكن أن تخص الشكوى أي دولة عضو، وتحديداً لأن تلك الدولة هي عضو في اليونسكو؛
  • يُنظر في الشكوى بموجب إجراءات تحافظ على طابعها الفردي من البداية إلى النهاية، على عكس الإجراءات الأخرى التي يُبحث بموجبها في البلاغات الفردية باعتبار أنها تشكل مصدراً للمعلومات في حالة خاصة، وأنها تكشف عن نمط من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان؛
  • يبذل كل جهد ممكن لتجنب العمل في جو يسوده التنازع أو التخاصم، في سعي إلى تحسين وضع ضحايا الانتهاكات المدعي بها بدلاً من إدانة الحكومات المعنية، ناهيك عن معاقبتها.

ما هي الجهة التي يمكن أن تقدم هذه البلاغات؟

إن البلاغات (الشكاوى) المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن يقدمها إلى اليونسكو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص أو منظمات غير حكومية، سواء أكان مقدمو هذه البلاغات هم أنفسهم ضحايا هذه الانتهاكات أو أن لديهم معلومات موثوق بها عن حدوث هذه الانتهاكات.

من هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؟

المدرسون والطلبة والباحثون والفنانون والكتاب والصحفيون؛ وباختصار كل المثقفين رجالاً أو نساء الذين يندرج نشاطهم ضمن اختصاصات اليونسكو، وكذلك كل شخص انتهكت حقوقه لأنه مارس حقاً أو آخر من الحقوق المذكورة في الفقرة 7.

ما هي الحقوق المندرجة في نطاق اختصاص اليونسكو؟

إن الحقوق المندرجة في نطاق اختصاص اليونسكو هي الحقوق التالية بصفة رئيسية (تشير أرقام المواد المذكورة في إطار كل بند من البنود الواردة أدناه إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن هذه الحقوق ترد أيضاً في عهدي الأمم المتحدة الصادرين في 16/12/1966):

  • الحق في التعلّم (المادة 26)؛
  • الحق في الاستفادة من نتائج التقدم العلمي (المادة 27)؛
  • الحق في الاشتراك اشتراكاً حراً في الحياة الثقافية (المادة 27)؛
  • الحق في الإعلام بما في ذلك حرية الرأي والتعبير (المادة 19)؛

ويمكن أن تعني هذه الحقوق ضمناً ممارسة حقوق أخرى منها ما يلي:

  • الحق في حرية التفكير والضمير والدين (المادة 18)؛
  • الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية (المادة 19)؛
  • الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على كل إنتاج علمي أو أدبي أو فني (المادة 27)؛
  • الحق في حرية الاجتماع والاشتراك في الجمعيات (المادة 20) لمزاولة الأنشطة التي تتصل بالتربية والعلم والثقافة والإعلام.

كيف يرسل البلاغ إلى اليونسكو؟

عن طريق خطاب يوجه إلى مديرة مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية في اليونسكو (Directrice de l'Office des normes internationales et des affaires juridiques, 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP France). وينبغي أن يتضمن هذا الخطاب عرضاً موجزاً للانتهاكات المدعى بها وأن يتم توقيعه وتحريره بإحدى لغتي العمل في المنظمة (الإنجليزية أو الفرنسية). وبعد أن تتلقى أمانة اليونسكو هذا الخطاب ترسل إلى مقدمه نموذجاً يشكل بعد استكماله بلاغه الذي يحال إلى الحكومة المعنية وتفحصه اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفيذي والمكلفة بتطبيق الإجراءات المذكورة.

كيف تُفحص البلاغات؟

تفحص اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات البلاغات في جلسات سرية. وهي تجتمع بمقر اليونسكو، مرتين كل عام من حيث المبدأ، بمناسبة انعقاد دورتي المجلس التنفيذي (في الربيع والخريف من كل عام).

وتبدأ اللجنة بفحص قبول البلاغات من حيث الشكل. وتوجد عشرة شروط للقبول ترد في الفقرة 14 (أ) من القرار 104م ت/3.3 للمجلس التنفيذي؛ وإذا لم يفِ البلاغ بأحدها، لا تواصل اللجنة بحثه. فلكي يعتبر البلاغ مقبولاً ينبغي إذن، ضمن أمور أخرى، أن يفي بالشروط التالية:

  • ألا يكون البلاغ وارداً من جهة مجهولة؛
  • ألا يتبين بوضوح أن البلاغ لا أساس له، وأن يبدو متضمناً أدلة تثبت صحته؛
  • ألا يكون البلاغ مهيناً أو مسيئاً لممارسة حق تقديم البلاغات؛
  • ألا يكون البلاغ مبنياً كله على مجردّ معلومات نُشرت عن طريق وسائل إعلام الجماهير (الصحف والتلفزيون والإذاعة...)
  • أن يقدم البلاغ في غضون فترة زمنية معقولة في أعقاب الوقائع التي تشكل موضوعه أو في غضون فترة زمنية معقولة بعد أن تصبح الوقائع معروفة؛
  • أن يذكر البلاغ ما إذا كانت قد جرت محاولة لاستنفاد سبل الطعن الداخلية المتاحة بالنسبة للوقائع التي تشكل موضوع البلاغ ونتائج تلك المحاولة إذا ما وجدت.

ثم تنتقل اللجنة إلى فحص البلاغ من حيث الموضوع. ولهذه الغاية يدعى ممثلو الحكومة المعنية إلى تقديم معلومات أو إلى الرد على الأسئلة التي يطرحها أعضاء اللجنة بشأن مقبولية البلاغ أو صحته. ونظراً لأن اللجنة ليست بأي حال محكمة دولية، فإنها تحاول حل المشكلة بروح من التعاون الدولي والحوار والمصالحة والتفاهم. وحرصاً على الفعالية في البحث عن حل ودي، تضطلع اللجنة بأعمالها في ظل السرية المطلقة التي لا غنى عنها لنجاح مسعاها.

وبعد الدورة التي تفحص اللجنة فيها البلاغ، يحاط مقدم البلاغ والحكومة المعنية علماً بقرارات اللجنة. وهذه القرارات لا تقبل الطعن. بيد أنه يجوز للجنة أن تقبل فحص بلاغ ما مجدداً إذا ما تلقت معلومات إضافية أو عناصر جديدة.

دور المدير العام

ذكّر المجلس التنفيذي في قراره 104م ت/3.3 بجهود المدير العام الدائبة فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان وأكد دوره في هذا المجال. والواقع أن المدير العام، وفقاً لممارسة راسخة وفي إطار حق التوسط الذي اعترف له به المؤتمر العام، ولا سيّما في القرار 19م/12.1، بذل شخصياً وفي عدة مناسبات مساعي إنسانية شتى لصالح بعض الأشخاص، من ضحايا انتهاكات مدعى بها لحقوق الإنسان في مجالات اختصاص اليونسكو، والتي كانت حالتهم تستدعي دراسة عاجلة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القرار 104م ت/3.3، في فقرتيه 8 و9، قد اعترف للمدير العام بهذا الدور.